إعداد الاشتهاردي
38
فتاوى ابن الجنيد
وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فزاد على ما ذكره ابن بابويه الشهادة بالرسالة وزاد الشيخ على ما ذكروه أسماء الأئمة ، وأطلق ابن الجنيد وخصص الشيخ ذلك بتربة الحسين عليه السلام وجعل المفيد الطين مرتبة بعد تعذر التربة ولم يعتبره الشيخ ، بل انتقل إلى الإصبع فقد ظهر أن الخلاف في هذا الموضوع يقع في مقامات ثلاثة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 406 - 407 ) . باب التيمم وفيه فصول : الفصل الأول : في وقته مسألة 1 : المشهور أن تضييق الوقت شرط في صحة التيمم ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : طلب الماء قبل التيمم مع الطمع في وجوده والرجاء للسلامة واجب على كل أحد إلى آخر الوقت مقدار رمية سهم في الحزنة ، وفي الأرض المستوية رميتا سهم ، فإن وقع اليقين بفوته إلى آخر الوقت أو غلبه ( مما غلب عليه ، خ ل ) الظن كان تيممه وصلاته في أول الوقت أحب إلي ، والوجه عندي ما ذكره ابن الجنيد من التفصيل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 414 - 415 ) . الفصل الثاني : فيما يتيمم به مسألة 1 : منع الشيخ في المبسوط التيمم بالتراب الممتزج بالنورة ، وكذا في الخلاف ، وجوز التيمم بأرض النورة ، وكذا ابن الجنيد جوزه بأرض النورة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 418 - 419 ) . مسألة 2 : كلام الشيخ في النهاية يقتضي اشتراط عدم التراب في تسويغ التيمم بالأحجار ، وهو اختيار ( اختاره ، خ ل ) ابن إدريس وهو الظاهر من كلام المفيد ، ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا يجوز من السبخ ، ولا مما أحيل عن معنى الأرض